|
بسمه تعالى الملاحظات : 1ـ
الخط الاسود :النص الاصلي في الدستور . 2ـ
الخط الازرق: النصوص المعدلة . 3ـ
الخط الاحمر : النصوص المضافة. الباب
الأول أسس
جمهورية العراق الفصل
الأول الأسس
السياسية المادة 1/ اولاً: جمهورية
العراق دولةٌ اتحاديةٌ واحدةٌ مستقلةٌ، ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري برلماني
ديمقراطي ، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق. ثانياً:
لا يجوز التفريط بسيادة العراق، ولا النـزول عن أي جزءٍ من أرضه ومياهه وسمائه. المادة 2/ بغداد، عاصمة جمهورية
العراق. المادة 3/ اولاً: تسعى
الدولة لتحقيق السلام والازدهار والرفاهية. ثانياً: سلامة
الوطن مسؤولية الجميع. الصياغة
جديدة وتحتاج الى موافقة المادة 4/ اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع: أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا
الدستور. ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب
العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة
الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين. ثانياً:
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية التي هي هوية غالبية الشعب العراقي،
وكامل الحقوق الدينية في حرية العقيدة والممارسة الدينية، لجميع اتباع الديانات
الاخرى، كالمسيحيين، والأيزيديين، والصابئة المندائيين. المادة 5/ العراق
بلدٌ متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وعضوٌ مؤسسٌ لجامعة الدول العربية،
وملتزمٌ بميثاقها، وهو جزءٌ أساسٌ وفاعلٌ في محيطه العربي والاسلامي. وهو
جزءٌ من العالم العربي والاسلامي المادة 6/ اولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان
الرسميتان في العراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية،
والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية،
او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة
بقانونٍ يشمل: أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين . ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في
المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية،
بأيٍ من اللغتين. ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية
بهما. د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية. ﻫ ـ اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية،
وجوازات السفر، والطوابع. ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في
اقليم كردستان اللغتين. رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في
الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية. خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية
اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءٍ عام. المادة 7/ اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ أو ممارسةٍ أو فعلٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او
التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة
البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن
التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون. ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله،
وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه. المادة 8/ أولاً:
يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول
الأخرى، ويسعى لحل النزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته مع الدول على أساس المصالح المشتركة والتعامل
بالمثل، ويحترم العهود والمواثيق الدولية التي يصادق عليها، بما لا يتعارض مع
أحكام ومبادئ هذا الدستور. ثانياً:
تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية، الخاصة بمنع انتشار
وتطوير وانتاج واستخدام الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية. المادة 9/ اولاً: أـ تتكون
القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية، من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او
اقصاء، وتخضع لقيادة الادارة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع
الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة. ب ـ للحكومة وحدها
الحق في انشاء القوات المسلحة النظامية، ويحظر إنشاء أو عمل اية ميليشيات مسلحة . ج ـ لا
يجوز للقوات المسلحة العراقية، والاجهزة الأمنية وأفرادها، وبضمنهم العسكريون
العاملون في وزارة الدفاع، والشرطة العاملة في
وزارة الداخلية، أو أية دوائر أو تشكيلات تابعة
لها، الترشيح في انتخاباتٍ لشغل مراكز سياسية، ولا يجوز القيام بحملاتٍ انتخابية لصالح مرشحين فيها،
ولا ممارسة النشاطات الحزبية ولا المشاركة في غير ذلك من الأعمال التي يمنعها القانون
أو الأنظمة، وسواء كانوا يقومون بذلك بصفتهم الشخصية أو الوظيفية، دون أن يشمل ذلك
حقهم في الأشتراك بالتصويت في الانتخابات أو الاستفتاء. ثانياً: تنظم خدمة العلم بقانون. المادة 10/ينظم
بقانون: اولاً: علم
العراق، وشعاره، ونشيده الوطني، بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي، ووحدته. ثانياً:
الأوسمة والأنواط والشارات، والعطلات
الرسمية، والمناسبات الدينية والوطنية، والتقويمان الهجري والميلادي. الفصل
الثاني الأسس
القانونية المادة 11/ أولاً: يُعدّ هذا الدستور، القانون
الأسمى والأعلى في العراق، وهو نافذٌ في انحائه كافة، بدون استثناء. ثانياً: لا يجوز سن
دستورٍ للأقليم أو قانونٍ اتحادي أو اقليمي، يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً
كل ما يتعارض معه. المادة 12/ السيادة
للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع العام السري المباشر، وبالاستفتاء العام، وعبر مؤسساته الدستورية. المادة 13/ أـ
العراق دولةٌ قانونية، دعامة الحكمُ فيها مبدأ سيادة القانون، وهو ملزمٌ يخضعُ له
الجميع، حكاماً ومحكومين. (صياغة جديدة تحتاج موافقة) ب ـ الالتزام بالدستور والقانون، والامتثال لهما، واحترام
النظام العام والآداب العامة واجبٌ على الجميع. المادة 14/ تمارس السلطة في العراق بموجب أحكام الدستور والقانون، ويتم
تداولها سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية التي كفلها الدستور. المادة 15/ اولاً: تصدر
الأنظمة لتيسير تنفيذ القانون، دون أن تخالفه. ثانياً: تصدر التعليمات لتوضيح كيفية
تنفيذ القانون، أو النظام، دون ان تخالفهما. المادة 16/ لا يكون
للقانون أثرٌ رجعي، الا اذا ورد فيه نص بذلك، ولا ينصرف هذا الاستثناء الى
القوانين الجزائية، وقوانين الضرائب والرسوم والتكاليف المالية، ما لم تكن أصلحَ
للمتهم أو المكلف. المادة 17/ اولاً: تصدر القوانين بأسم الشعب. ثانياً: تنشر دساتير الاقاليم والقوانين والمراسيم والانظمة والتعليمات المتعلقة بها في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تأريخ نشرها،
ما لم يُنص فيها على خلاف ذلك. الفصل
الثالث الأسس
الإقتصادية والمالية الفرع
الاول : الأسس الاقتصادية المادة 18/ ترسم الدولة بناء الاقتصاد العراقي بما يضمن نهضته
على وفق أسسٍ ( قواعد) اقتصاديةٍ حديثة، وبما يكفل استثمار موارده كافة، وتنويع
مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. صياغة
اخرى: تكفل
الدولة اصلاح الاقتصادي العراقي على وفق
اسسٍ (قواعد) اقتصادية حديثة، بما يضمن استثمار موارده كافة، وتنويع مصادره،
وتشجيع القطاع الخاص وتنميته. المادة 19/ تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات
المختلفة، وينظم ذلك بقانون. المادة 20/ تكفل الدولة حرية انتقال الأيدي العاملة،
والبضائع، ورؤوس الأموال العراقية، بين الاقاليم والمحافظات، ومع الدول الاخرى، وينظم ذلك بقانون. المادة 21/ اولاً:
للأموال العامة حرمة، على الدولة حمايتها، وعلى الأفراد الحفاظ عليها. ثانياً:
تنظم بقانون، الأحكام الخاصة بحفظ الاملاك العامة، وادارتها، وشروط التصرف فيها. الفرع
الثاني الاسس
المالية المادة 22/أولاً:
العدالة الاجتماعية، أساس فرض الضرائب، وسائر الأعباء المالية. ثانياً: لا تفرض الضرائب، والرسوم، ولا تعدل،
ولا تجبى، ولا يعفى منها، الا بقانون. ثالثاً: يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من
الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون. المادة 23/ ينظم
بقانون، النظام النقدي، والعملة الرسمية
للدولة، والمصارف العامة، والمقاييس والمكاييل والأوزان. المادة 24/ينظم
بقانون، بدء السنة المالية، والأسس العامة لإعداد الموازنة العامة والحسابات
الختامية. المادة 25/ اولاً:
تصدر الموازنة العامة بقانون. ثانياً:
يقوم مجلس الوزراء باعداد مشروع قانون الموازنة العامة المتضمن تخمينات نفقات
الدولة وايراداتها للسنة المالية، واحالته الى مجلس النواب قبل بداية السنة
المالية بشهرين في الأقل، للنظر فيه واقراره، ولا تنفض دورة انعقاد المجلس ما لم
تُقر الموازنة. ثالثاً:
يقدم مجلس الوزراء برفقة مشروع قانون الموازنة بياناً عن الحالة المالية
والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الموازنة. رابعاً:
تنسق الوزارات مع اللجان المختصة في مجلس النواب، عند اعداد مشاريع الموازنة
الاستثمارية. خامساً: لمجلس
النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها،
وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات. سادساً:
لمجلس الوزراء أن يتقدم بمشروع قانون، لغرض زيادة تخصيصات الموازنة الجارية، فيما
لو تبين أن الموازنة المعتمدة لا تكفي لتغطية نفقات السنة "الجارية"، أو
في حالة نشوء حاجة ضرورية أو عاجلة للصرف على خدمات أو أعمال لم تشملها تلك
الموازنة. المادة 26/كل
نفقاتٍ غير واردة في قانون الموازنة، أو زائدة عن التقديرات الواردة بها، وكذلك كل
نقل لأي مبلغٍ من بابٍ الى آخر من أبوابها، يجب أن يكون بقانون. المادة 27/يجوز
أن ينص القانون على تخصيص مبالغ معينة لأكثر من سنةٍ مالية، اذا أقتضت الضرورة
ذلك، على أن تدرج في الموازنات المتعاقبة، الاعتمادات الخاصة بكلٍ منها، ويجوز أن
توضع لها موازنة استثنائية من مجلس
الوزراء لاكثر من سنة، تتضمن موارد ونفقات استثنائية، ولا تنفذ الا بأقرارها من
مجلس النواب. المادة 28/
اذا حلت السنة المالية ولم يصدر قانون الموازنة العامة الخاص بها، فيعُمل مؤقتاً
باعتمادات السنة المالية السابقة على أساس الصرف شهرياً بنسبة جزء من أثني عشر
(1/12) من مجموع اعتماداتها المنقحة، وتجبى الايرادات، وتنفق النفقات، وفقاً
للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المالية السابقة، ويُعمل بالأبواب التي أقرها
مجلس النواب في الموازنة الجديدة. المادة 29/ يقدم
مجلس الوزراء الحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية، بعد تدقيقها من قبل
ديوان الرقابة المالية، الى مجلس النواب، خلال الاربعة أشهر التالية لغلق حساباتها
الختامية. المادة 30/ينظم
القانون، شؤون الرواتب والمخصصات والاعانات والمكافآت والتعويضات، التي تُقرر على
خزانة الدولة.
المادة 31/ لا
يجوز عقد القروض العامة، أو الارتباط بالتزاماتٍ دولية، يترتب عليها انفاق نفقات
من الخزانة العامة، الا بقانون. الفصل
الرابع الأسس
الاجتماعية والثقافية المادة 32/ الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها
وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية. المادة 33/ اولاً:
للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم
في الاحترام والرعاية، ولا سيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة. ثانياً:
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم
الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم. ثالثاً:
يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراءات الكفيلة
بحمايتهم. رابعاً:
تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع . صياغة
اخرى:
تسود الحكمة والموعظة الحسنة محل العنف والتعسف في العلاقات داخل الاسرة والمدرسة
والمجتمع. المادة 34/
التسامح والتآلف الاجتماعي عماد المجتمع، وتعمل الدولة على منع ترويج الافكار
والمناهج التي تدعو الى العنف. صياغة جديدة تحتاج الى موافقة المادة 35/ أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل
والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي،
والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن
الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين
في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل
على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم
والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون . ثالثاً:ـ ترعى الدولة المعاقين، وذوي الاحتياجات
الخاصة، بما يكفل تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون. المادة 36/ اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى
الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات
والمؤسسات الصحية. ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو
مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبرقابةٍ من
الحكومة. المادة 37/ اولاً: ـ
التعليم عاملٌ اساس لتقدم المجتمع، وحقٌ تكفله الدولة، وهو الزاميٌ في المرحلتين
الابتدائية والمتوسطة، وتكفل الدولة
مكافحة الأمية. ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله. ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما
يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ. رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون. خامساً:ـ الجامعات العراقية، ومؤسسات البحث العلمي، والدراسات المتخصصة، هي
قاعدة التطور العلمي والتقني، وتحرص الدولة على توفير كل مستلزمات النهوض بها،
وتعزيز استقلاليتها وتواصلها، وتفاعلها مع الخبرات العلمية الاقليمية والعالمية. المادة 38/ العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ
دينيةٌ وحضارية، تلتزم الدولة بحمايتها وصيانتها وتأكيد حرمتها، وضمان ممارسة
الشعائر الدينية والعبادة بحريةٍ فيها. المادة 39/ اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز
دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل
السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون. ثانياً:
تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع
الدين والقانون وحقوق الانسان، ولا تتنافى معها، وتعزز قيمها الانسانية النبيلة،
بما يسهم في تطوير المجتمع وتأكيد دورها في تعزيز الوحدة والهوية
الوطنية. المادة 40/ترعى الدولة
النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص
على اعتماد توجهاتٍ ثقافية عراقيةٍ أصيلة. الباب الثاني الحقوق والحريات الفصل
الأول الحقوق الفرع
الاول: الحقوق المدنية والسياسية المادة 41: اولاً: العراقيون لدى القانون سواءٌ،
وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، دون
تمييزٍ بينهم بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو
المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الإقتصادي أو الاجتماعي. ثانياً: تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع
العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءآت اللازمة لتحقيق ذلك. المادة 42: الحياة
والأمن والحرية، حقوقٌ مصونة لكل فرد، ولا يجوز الحرمان منها، أو تقييدها الا
وفقاً للقانون، وبناءاً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائية مختصة. المادة 43: لكل فردٍ الحق
في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة. المادة 44: للمساكن حرمةٌ مصونةٌ، لا يجوز دخولها بغير
أذن أهلها، وتفتيشها، أو التعرض لها، إلاّ بقرارٍ قضائي،
ووفقاً للقانون. المادة45: اولاً: الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس
مواطنته. ثانياً: يُعّد عراقياً كل من ولد لأبوين
عراقيين. ثالثاً: يُعّد عراقياً كل من ولد
لأبٍ عراقي أو لأمٍ عراقية وفقاً للضوابط التي يحددها القانون. رابعاً: أـ يحظر اسقاط الجنسية العراقية عن
العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن أسقطت عنه طلب استعادتها. ب ـ تسحب
الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون. خامساً: أـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من
يتولى منصباً سيادياً أو امنياً قيادياً،
التخلي عن أية جنسيةٍ اجنبيةٍ اخرى. ب ـ يُعدُ
منصباً سيادياً وأمنياً قيادياً كلٌ مما يأتي: [رئيس الجمهورية، ونوابه ـ رئيس مجلس
الوزراء، واعضاء المجلس ـ رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الاتحاد، ونوابهم ـ من هو
بدرجة وزير ـ رئيس مجلس القضاء الاعلى ـ رئيس المحكمة الدستورية الاتحادية ـ
السفراء ـ رؤساء الهيئات المستقلة ـ (مسؤولو الاجهزة الامنية) ]. سادساً: لا تمنح الجنسية
العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق. سابعاً: ينظم كل ما ورد في هذه المادة، وأحكام
الجنسية، بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة. المادة 46: اولاً: التقاضي حقٌ مصون ومكفولٌ للجميع. ثانياً: حق الدفاع مكفولٌ في جميع
مراحل التحقيق والمحاكمة. ثالثاً: العقوبة
شخصية. رابعاً: لا جريمة
ولا عقوبة الا بنص القانون، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت
اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة أشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة. خامساً: المتهم
برئ حتى تثبت ادانته في محاكمةٍ قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها
مرة اخرى، بعد براءته منها الا اذا ظهرت
أدلةٌ جديدة قد تؤثر في تغيير الحكم. سادساً: تعرض
اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعاً وعشرين
ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرةً واحدةً وللمدة ذاتها. سابعاً: لكل فرد
الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الاجراءات القضائية والادارية. ثامناً: جلسات
المحاكم علينةٌ، الا اذا قررت المحكمة جعلها سريةً. تاسعاً: يحظر
الحجز الا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ قضائي. عاشراً: لا يجوز
الحبس أو التوقيف في غير الأماكن المخصصة لذلك، وفقاً لانظمة السجون المشمولة
بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة. حادي عشر : تنتدب
المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ او جنحةٍ، لمن ليس له محامٍ يدافع عنه،
على نفقة الدولة. المادة 47: للمواطنين،
رجالاً ونساءاً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما
فيها حق الانتخاب والترشيح والاستفتاء. المادة 48: اولاً:
الوظيفة العامة خدمةٌ وطنيةٌ تناط بالقائمين بها، وهي حقٌ مكفولٌ للقادرين عليها،
على أساس المساواة بينهم، ومراعاة الكفاءة والمؤهلات، ووفقاً لأحكام القانون. ثانياً:
يستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته، المصلحة العامة وحدها. ثالثاً: لا
يوّلى غير العراقي الوظيفة العامة، الاّ بعقودٍ مؤقتة، وفي الأحوال التي يبينها
القانون. رابعاً:
تنظم الوظيفة العامة، وشؤونها، بقانونٍ. خامساً: يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس
الخدمة العامة الاتحادي، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها
التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون. الفرع الثاني الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 49: اولاً: العمل حقٌ
لكل عراقي بما يضمن له حياةً كريمةً. ثانياً: ينظم
القانون، العلاقة بين العمال وأصحاب العمل على أسسٍ اقتصاديةٍ، مع مراعاة قواعد
العدالة الاجتماعية. ثالثاً: تكفل
الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك
بقانون. المادة 50: أولاً: الملكية
الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود
القانون. ثانياً: لا يجوز
نزع الملكية أو الحرمان منها الاّ لاغراض المنفعة العامة ومقابل تعويضٍ عادل،
وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: أـ للعراقي الحق في
التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك العقار الاّ ما أستثني
بقانونٍ. ب ـ يحظر التملك العقاري لأغراض
التغيير السكاني. المادة 51: أولاً: لكل فردٍ
الحق في العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة. ثانياً: تكفل
الدولة حماية البيئة، والتنوع الإحيائي، والحفاظ عليهما. المادة 52: ممارسة الرياضة، حقٌ
لكل فردٍ، تقوم الدولة برعاية انشطتها وتشجيعها، وتوفير مستلزماتها. الفصل
الثاني الحريات المادة 53: أولاً: أـ حرية الانسان وكرامته
مصونة. ب ـ لا يجوز التحقيق مع أحد أو
توقيفه، الا بموجب قرارٍ قضائي. ج ـ تحظر جميع أنواع التعذيب النفسي
والجسدي، والمعاملة غير الانسانية، ولا عبرة بأي اعترافٍ أنتزع بالاكراه أو
التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي
أصابه وفقاً للقانون. ثانياً: تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه
الفكري والسياسي والديني. ثالثاً: يحظر العمل القسري (السخرة) والعبودية
وتجارة العبيد والنساء والاطفال والجنس. المادة54: تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب: اولاً :ـ
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ثانياً :ـ
حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. المادة 55: اولاً: حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو
الانضمام اليها، مكفولةٌ، وتنظم بقانون. ثانياً: لا يجوز اجبار أي فرد على الانضمام الى
أي حزبٍ أو جمعيةٍ، أو جهةٍ سياسية، أو اجباره على
الاستمرار في العضوية فيها، ولا يكون الانتساب
لأيٍ منها مُخلاً بمبدأ تكافؤ الفرص في الوظائف العامة. المادة 56: حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية
وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ أو أمنية، وبقرارٍ قضائي. المادة 57
: يحق للعراقي الالتزام بأحكام دينه
ومذهبه في أحواله الشخصية، ويضمن قانون الاحوال الشخصية تنظيم ذلك. المادة 58 : لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. المادة 59 : اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ
في: أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية. ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها
ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة
وحماية اماكنها. المادة 60 : أولاً: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه. ثانياً: لا يجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة الى الوطن. ثالثاً: يحظر
تسليم العراقي الى أي بلدٍ أو أية جهةٍ اجنبية، الاّ وفقاً للقانون. المادة 61 : اولاً: ينظم اللجوء السياسي الى العراق بقانون. ثانياً: لا يجوز تسليم اللاجئ السياسي بغير ارادته الى جهةٍ اجنبية، أو اعادته
قسراً الى البلد الذي فرّ منه. ثالثاً: يسقط حق اللجوء السياسي عن من ارتكب جرائم
دولية أو ارهابية، أو من ألحق ضرراً بالعراق. الباب الثالث السلطات الاتحادية المادة 62: تتتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس
اختصاصاتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات. الفصل الأول السلطة التشريعية المادة 63: تتكون السلطة التشريعية الاتحادية، من مجلس النواب، ومجلس الاتحاد، اللذين يمارسان اختصاصاتهما نيابةً
عن الشعب. الفرع الأول مجلس النواب المادة 64 : اولاً :ـ أـ يتكون مجلس النواب من (312) عضواً يمثلون الشعب العراقي
بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع
العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه. ب ـ يكون لمجلس النواب، الحق في اعادة
النظر في عدد اعضاء المجلس، بعد كلِ دورتين انتخابيتين. ثانياً :ـ يشترط في
المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية، وينظم القانون الشروط الاخرى
في المرشح، والناخب، وكل ما يتعلق بالانتخاب. ثالثاًً :ـ يستهدف قانون
الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب. المادة65: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي
عملٍ، أو وظيفةٍ أو منصبٍ رسمي آخر . المادة 66: يؤدي عضو مجلس النواب،
قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية، بالصيغة الآتية: [أقسم بالله العلي
العظيم، أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي، بتفانٍ واخلاص، وأن أحافظ على استقلال العراق
وسيادته، ووحدته، ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وأدافع عن مصالح شعبه، وأن التزم
بالدستور واحترم القانون، والله على ما أقول شهيد]. المادة 67:
يقوم مجلس النواب، بسن قانونٍ ينظم عمل
المجلس، ويحدد حقوق وامتيازات اعضائه. المادة 68: اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً، الا
اذا قرر المجلس خلاف ذلك. ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً. المادة 69: يدعو رئيس الجمهورية، مجلس النواب للانعقاد، بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة
عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة الاولى
برئاسة اكبر الاعضاء سناً، لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. المادة 70: ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ونائباً أول ونائباً ثانياً،
بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر، واذا خلا بعد ذلك منصب ايٍ من الرئيس أو نائبيه، أنتخب المجلس
من يحل محله بالأغلبية ذاتها. المادة71: أولاً: أـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب،
أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تأريخ أول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية دورة انعقاد السنة
الرابعة. ب ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد، قبل خمسةٍ
وأربعين يوماً من تأريخ انتهاء الدورة الانتخابية. ثانياً:
تكون مدة رئاسة رئيس مجلس النواب، ونائبيه، سنتين، قابلة للتجديد بالأغلبية
المطلقة لعدد اعضاء المجلس، ما لم يقرر المجلس انهاءها قبل اكتمالها، أو انهاء
رئاسة الرئيس، أو نائبيه، أو احدهما، بالأغلبية ذاتها، على ان يعود من انتهت مدة رئاسته منهم، لممارسة مهماته
بوصفه نائباً . المادة 72: لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد قانون
مجلس النواب كيفية انعقادهما. المادة73: اولاً :ـ لكلٍ من رئيس الجمهورية،
أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو خمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوة
مجلس النواب للانعقاد في جلسةٍ استثنائية، وتكون الجلسة
مقتصرةً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه. ثانياً :ـ يتم تمديد
الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب، بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز
المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس
الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس. المادة 74: اولاً:
يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور ثلث عدد اعضائه. ثانياً:
يتحقق نصاب جلسات اتخاذ القرار في المجلس بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. ثالثاً:
تتخذ القرارات في جلسات المجلس بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب المذكور في
البند (ثانياً) من هذه المادة، ما لم يُنص على خلاف ذلك. المادة 75: يختص مجلس النواب بما يأتي: اولاً: سن
القوانين الاتحادية. ثانياً: أـ النظر في مقترحات
القوانين المقدمة من قبل عشرةٍ من أعضاء المجلس، أو من قبل احدى لجانه المختصة. ب ـ النظر في مشروعات
القوانين المقدمة من قبل احدى لجان المجلس المختصة، ويتم التشاور مع الحكومة قبل
تقديم مشروع القانون الذي يُكلَّف الخزانة العامة عبئاً مالياً. ثالثاً : النظر في مشروعات القوانين التي يقدمها
كلٌّ من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء. رابعاً: النظر في مقترحات ومشروعات القوانين
المحالة عليه من مجلس الاتحاد. خامساً :ـ الرقابة على اداء السلطة
التنفيذية. سادساً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية. سابعاً: ـ أـ الموافقة على
المعاهدات والاتفاقيات الدولية الأمنية والسيادية بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس. ب ـ الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات
الدولية الاخرى بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. ثامناً:ـ الموافقة بالاغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء،
على تعيين واعفاء كلٍ من: أـ السفراء واصحاب الدرجات
الخاصة. ب ـ رئيس أركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس
جهاز المخابرات. تاسعاً:ـ أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية، بناءً على طلبٍ مسبب من اعضاء المجلس،
بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس. ب
ـ1ـ اعفاء رئيس الجمهورية من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس في
الحالات الآتية: اولاً ـ ادانته قضائياً بجريمة جنائية أو
مالية. ثانياًـ اصابته بعجزٍ يعيق أو يعطل عمله. 2ـ يعد رئيس
الجمهورية معفياً من منصبه عند ادانته بالحنث في اليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى. عاشراً:ـ أـ لعضو مجلس النواب، ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء، أو احد اعضاء مجلس الوزراء،
اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة العضو، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة. ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع
عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى
رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس
النواب لمناقشته، لا يتجاوز ثلاثين يوماً. ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، في الأقل، توجيه
استجوابٍ الى رئيس أو احد اعضاء مجلس الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في
اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه. أحد عشر :ـ أـ 1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ مسبب الى مجلس
النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء. 2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلبٍ من خُمس (1/5)
عدد اعضائه، سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد
استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديم
الطلب. 3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة
لعدد اعضائه. ب ـ تُعدّ الحكومة مستقيلةً في حالة سحب
الثقة من رئيس مجلس الوزراء. ج ـ عند
تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، يستمر رئيس مجلس الوزراء،
والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى
حين تأليف الحكومة الجديدة، وفقاً لأحكام المادة ( ) من الدستور. دـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد اعضاء مجلس الوزراء، بالأغلبية المطلقة
لعدد أعضائه، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بعضو
مجلس الوزراء الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة
استجوابٍ موجهٍ اليه، أو امتناعه عن حضور جلسة
الاستجواب دون عذرٍ مشروع، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد
سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه. هـ ـ
لمجلس النواب حق مساءلة واستجواب مسؤولي
الهيئات المستقلة، وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اقالتهم من مناصبهم
بالاغلبية المطلقة لعدد أعضائه. و
ـ تسري الاحكام المذكورة في البنود اعلاه المتعلقة بالوزراء، على من هم بدرجتهم . اثنى عشر: ـ أـ 1ـ الموافقة على اعلان الحرب بأغلبية ثلثي عدد اعضاء المجلس. 2ـ
الموافقة على اعلان حالة الطوارئ بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس. ب ـ تتم
الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ، بناءاً على طلبٍ مشتركٍ من رئيس
الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء. (خلافية) جـ ـ تعلن
حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقة مجلس النواب. د ـ يخول رئيس
مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة
اعلان الحرب، والصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة
اعلان حالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانون. هـ ـ يعرض
رئيس مجلس الوزراء، على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة
اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ انتهائها. المادة (
76 ) لرئيس مجلس الوزراء، واعضاء المجلس، الحق في
حضور جلسات مجلسي النواب والاتحاد، ويُعطى لهم
الحق في إبداء الرأي. المادة 77: يقوم
مجلس النواب بإحالة القوانين المُقرّة من قبله الى مجلس الاتحاد . المادة78: أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء
في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل
التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين على رفع الحصانة عنه، او اذا
ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل
التشريعي، الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة
عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية. المادة 79 : اولاً :ـ يُحل مجلس النواب،
بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس
مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب
رئيس مجلس الوزراء. ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية،
عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد، خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً
من تاريخ الحل، وتعدّ الحكومة في هذه الحالة مستقيلةً، وتواصل تصريف الامور
اليومية. الفرع الثاني مجلس الاتحاد المادة (80)
: اولاً: يمثل
مجلس الاتحاد مصالح الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، ويضم ممثلين عنهم
. ثانياً: يتم
انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر من قبل سكان الاقاليم،
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم. ثالثاً:
يقوم رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، بتعيين خمسة اشخاص، اعضاءً في مجلس
الاتحاد، من الشخصيات التي تتمتع بخبرةٍ مشهودة، وبما يضمن تمثيل المكونات. المادة (81):
يكون لكل
محافظة عضوان في مجلس الاتحاد، سواء كانت المحافظة منتظمة في اقليم، او غير
منتظمة، باستثناء بغداد إذ يكون لها اربعة أعضاء. المادة
( 82
): تُجرى
انتخابات مجلس الاتحاد بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب، ويجتمع مجلس الاتحاد عند
اجتماع مجلس النواب، وتكون دورة انعقاد المجلسين متوافقةً، ويُحلُ المجلس عند حل
مجلس النواب، دون العكس. المادة (83)
: يُدعى مجلس الاتحاد الى الانعقاد بمرسومٍ
جمهوري، مع دعوة مجلس النواب، خلال خمسة عشر يوماً من تأريخ المصادقة على نتائج
الانتخابات، وتعقد الجلسة الاولى برئاسة أكبر الاعضاء سناً، لانتخاب الرئيس ونائبه. المادة (84)
: ينتخب مجلس الاتحاد رئيساً له ثم نائباً أول، ونائباً ثانياً، بالإغلبية
المطلقة لعدد اعضائه، بالانتخاب السري المباشر. المادة (85)
: يشترط في
المرشح لعضوية مجلس الاتحاد، ما يُشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب، بالاضافة
الى كونه من سكنة المحافظة التي يمثلها، وأن يكون قد اتم الاربعين عاماً من عمره،
وينظم ذلك بقانون. المادة (86) :يؤدي عضو
مجلس الاتحاد اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة ( ) من الدستور. المادة (87)
: يضع مجلس الاتحاد قانوناً (نظاماً داخلياً) لتنظيم سير العمل فيه. المادة (88) أولاً:
تكون جلسات مجلس الاتحاد علنيةً الا اذا قرر خلاف ذلك. ثانياً:
تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً وفقاً لقانون المجلس. المادة (89) تكون مدة
دورة مجلس الاتحاد أربع سنوات تقويمية، تبدأ من تأريخ أول جلسةٍ له، وتنتهي
بانتهاء دورة انعقاد السنة الرابعة. المادة (90) اولاً:
لمجلس الاتحاد دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يُحدد القانون
كيفية انعقادهما. ثانياً:
يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد المجلس في حالة تمديد الفصل التشريعي لدورة
انعقاد مجلس النواب، أو بناءاً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء،
أو رئيس مجلس الاتحاد. المادة (91)
يُدعى مجلس الاتحاد الى جلسةٍ استثنائيةٍ من قبل رئيس الجمهورية، أو
رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الاتحاد، أو خُمس أعضاء
مجلس الاتحاد، وتكون الجلسة مقتصرةً على الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليها. المادة (92) اولاً
: يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس الاتحاد بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. ثانياً:
تُتخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين، بعد تحقق النصاب،
ما لم يُنص على خلاف ذلك. المادة (93): يختص مجلس
الاتحاد بما يأتي: اولاً: تقديم
مقترحات ومشروعات القوانين ذات العلاقة بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
إقليم، الى مجلس النواب. ثانياً:
النظر في مشروعات القوانين، المُحالة اليه من مجلس النواب، وله في هذا الصدد،
اتخاذ الاجراءات الآتية: أـ الاعتراض
على مشروع القانون بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه خلال مدة إقصاها خمسة عشر يوماً
من تاريخ وصولها اليه. ب ـ عند
تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه، يتم اعادة مشروع القانون الى مجلس
النواب، مشفوعاً بأسباب الاعتراض، خلال مدةٍ اقصاها خمسة عشر يوماً من تأريخ
الاعتراض. ج ـ يُعد مشروع
القانون الذي تمت اعادته بسبب اعتراض مجلس الاتحاد، مُقّراً، عند موافقة مجلس
النواب على أسباب الاعتراض والاخذ بها، بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. د ـ يُعدّ مشروع
القانون الذي تمت اعادته وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) اعلاه، مُقراً،
عند رفض مجلس النواب لأسباب الاعتراض، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه. هـ ـ عند
تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرتين (ج و د) أعلاه، يقوم مجلس النواب بإحالة مشروع
القانون الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، خلال مدةٍ أقصاها خمسة عشر يوماً،
وإخطار مجلس الاتحاد بذلك. وـ يقوم
مجلس الاتحاد باحالة مشروع القانون الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه، خلال مدةٍ
أقصاها عشرة أيام، في حالة عدم اعتراضه عليه، وإخطار مجلس النواب بذلك. ثالثاً:
الموافقة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس على تعيين رئيس واعضاء محكمة
التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بناءاً على
اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى. رابعاً: السعي
لتسوية الخلافات التي تحصل بين الاقاليم، أو بينها والمحافظات، او بين المحافظات، وينظم
ذلك بقانون. خامساً:
ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في
ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة. سادساً:
مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، من خلال الآتي: أـ التحقق من عدالة توزيع المنح
والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
اقليم. ب ـ التحقق من الاستعمال الامثل للموارد المالية
الاتحادية واقتسامها. ج ـ
ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات
غير المنتظمة في اقليم، وفقاً
للنسب المقررة. المادة ( 94 ): يجتمع مجلس
الاتحاد مع مجلس النواب في جلساتٍ مشتركة يرأسها رئيس مجلس النواب أو من يقوم
مقامه، في الحالات الآتية: أولاً:
جلسة افتتاح المجلس التي تعقب اجراء الانتخابات. ثانياً:
اعلان حالة الحرب. ثالثاً:
مساءلة رئيس الجمهورية. المادة ( 95
): يعرض مجلس الاتحاد موازنته السنوية على مجلس النواب لغرض الموافقة
عليها. المادة (96)
اولاً:
يتمتع عضو مجلس الاتحاد، بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها عضو مجلس النواب. ثانياً:
يتمتع عضو مجلس الاتحاد بالحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب، والمنصوص عليها
في البند ( ) من المادة ( ) من الدستور. المادة (97):
( تراجع المادة) اولاً: يُحل
مجلس الاتحاد بأغلبية ثلثي عدد اعضائه، بناءاً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من
رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية. ثانياً:
يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس الاتحاد، الى انتخابات خلال مدةٍ أقصاها ستون
يوماً من تاريخ الحل، لغرض انتخاب مجلسٍ جديد. الفصل الثاني السلطة التنفيذية المادة (98) تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء (الحكومة)،
تمارس اختصاصاتها وفقاً للدستور. الفرع الأول رئيس الجمهورية المادة 99: رئيس الجمهورية هو
رئيس الدولة، ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام
بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً
لأحكام الدستور. المادة 100 : يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون: اولاً :ـ
عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين عاماًً من عمره . ثالثاً :ـ حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها. رابعاً: ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ، ومشهوداً له
بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن. خامساً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف. المادة 101 :ينظم
بقانون، آلية الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، واختيار نائبٍ له أو اكثر. المادة 102: اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين
المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من
المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى
الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني. المادة 103: يؤدي رئيس الجمهورية،
قبل أن يباشر عمله، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي الدستورية والقانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على
استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأدافع عن سلامة أرضه وسمائه ومياهه
وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة،
واستقلال القضاء، والتزم بالدستور والقانون، وتطبيقهما بامانةٍ وحياد، والله على
ما اقول شهيد). المادة 104: أولاً: تكون مدة ولاية رئيس الجمهورية، أربع سنوات،
ويجوز اعادة انتخابه لولايةٍ ثانية فقط. ثانياً :ـ أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب. ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس
النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ أول انعقادٍ للمجلس. ج ـ في حالة حل مجلس النواب، يستمر رئيس الجمهورية في ممارسة مهماته الى
حين انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد، ويجري انتخاب رئيسٍ جديد وفقاً لما ورد
في الفقرة (ب) من البند (ثانياً) من هذه المادة. المادة 105: اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى
رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس
النواب. ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية مؤقتاً محل الرئيس عند غيابه. ثالثاً : أ ـ في حالة خلو
منصب رئيس الجمهورية لاي سببٍ من الاسباب مثل الوفاة أو الاعفاء أو الاستقالة أو
العجز الدائم عن ممارسة مهماته، يحل نائبه موقتاً محله، وعند عدم وجود النائب أو
عند عجز النائب عن القيام بمهماته، يحل رئيس مجلس الوزراء محل رئيس الجمهورية. ب ـ عند تحقق الحالة
المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه، يتم انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وفقاً
للدستور، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً حتى تأريخ الخلو، لإكمال المدة
المتبقية لولاية رئيس الجمهورية. المادة 106 : يمارس رئيس الجمهورية
الصلاحيات الآتية: اولاً:
اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص،
والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية، والارهاب، والفساد المالي والاداري، وللرئيس
اصدار العفو الخاص بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، مع مراعاة الاستثناء المذكور
آنفاً. ثانياً :ـ
المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة السلطة التشريعية، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي
خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها. ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي تسنها السلطة التشريعية، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة
عشر يوماً من تاريخ تسلمها. رابعاً :ـ دعوة مجلسي النواب والاتحاد المنتخبين
للانعقاد، وفقاً لاحكام الدستور خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس
الوزراء، وفقاً للقانون. سادساً :ـ قبول السفراء. سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية . ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها
المحاكم المختصة. تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة
للاغراض التشريفية والاحتفالية. عاشراً :ـ اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور. المادة 107 : يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية، ونائبه. الفرع الثاني مجلس الوزراء "الحكومة" المادة 108: مجلس
الوزراء هو الهيأة التنفيذية والادارية العليا، يتكون من رئيس مجلس الوزراء،
والوزراء، يضع خطط وسياسة البلاد ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة، ويدير عمل
اجهزة الحكومة ومؤسساتها. المادة109 : اولاً: يكلف رئيس
الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتأليف مجلس الوزراء، خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية. ثانياً: يقوم رئيس
مجلس الوزراء المكلف، بتسمية اعضاء حكومته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من
تاريخ التكليف. (خلال أربعون يوماً). ثالثاً: يكلف رئيس
الجمهورية، مرشحاً جديداً بتأليف مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق
رئيس مجلس الوزراء المكلف في تأليفها، خلال المدة المنصوص عليها في البند (ثانياً)
من هذه المادة. رابعاً: يعرض رئيس
مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء حكومته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب،
ويُعدّ حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري،
بالأغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس. خامساً: يقوم رئيس
الجمهورية، بتكليف مرشحٍ آخر، بتأليف الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً (خلال ثلاثون
يوماً)، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة. المادة 110: اولاً: يشترط في
رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية
أو ما يعادلها، متماً الخامسة والثلاثين عاماً من عمره. ثانياً: يشترط في
الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وأن يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما
يعادلها. المادة 111: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة،
والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله
الحق باقالة الوزراء بموافقة مجلس النواب. المادة 112: يؤدي رئيس واعضاء مجلس
الوزراء، قبل مباشرة أعمالهم، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص
عليها في المادة ( ) من الدستور. المادة ( 113 ): يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات
الآتية: اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط
العامة، والاشراف على عمل الوزارات،
والجهات غير المرتبطة بوزارة. ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين. ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف
تنفيذ القوانين. رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي
وخطط التنمية. خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين
وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن
هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية. سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او
من يخوله. المادة 114: اولاً: يكلف
رئيس مجلس الوزراء، نائبه، مؤقتاً عند غيابه. ثانياً :ـ يحل رئيس الجمهورية محل رئيس مجلس
الوزراء، مؤقتاً عند خلو منصب الاخير لأي سببٍ كان. ثالثاً:ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند "ثانياً" من
هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتأليف مجلس الوزراء، خلال مدةٍ
لا تزيد عن خمسة عشر يوماً (ثلاثين يوماً)، ووفقاً لاحكام المادة( ) من الدستور. المادة 115: تكون مسؤولية
رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية. المادة 116: يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً،
لتنظيم سير العمل فيه. (يُسن قانون لتنظيم سير عمل مجلس الوزراء). المادة 117: ينظم
بقانون: اولاً: تشكيل
الوزارات، ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير. ثانياً: رواتب ومخصصات
رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم. المادة 118: اولاً: ينظم
بقانون، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد مسؤولياتها، وتعمل
وفقاً للدستور والقانون، وتحترم مبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس
النواب. ثانياً: أـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني
بمجلس الوزراء. ب ـ يقوم جهاز
المخابرات الوطني بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم
المشورة للحكومة، ويكون تحت الادارة
المدنية. المادة (119) تؤسس هيأة لرعاية حقوق
الشهداء، تسمى "مؤسسة الشهداء"، ترتبط بمجلس الوزراء، وتنظم بقانون. الفصل
الثالث السلطة
القضائية المادة 121 : السلطة القضائية
مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، تصدر أحكامها (بأسم الشعب)،
وفقاً للقانون. المادة 122 : اولاً:
القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون، والكل سواءٌ أمامه، ولا يجوز التدخل في
القضاء أو في شؤون العدالة. ثانياً :
يهتدي القاضي بمبدأي سمو الدستور، وسيادة القانون، ويعمل من أجل ذلك، متوخياً
العدل، ومجتنباً المحاباة. المادة 123: تتكون
السلطة القضائية الاتحادية، من المحكمة الدستورية الاتحادية، ومجلس القضاء الأعلى،
ومحكمة التمييز الاتحادية، والمحاكم الاتحادية على اختلاف انواعها ودرجاتها، وجهاز
الإدعاء العام، وهيأة الاشراف القضائي، وتنظم وفقاً للقانون. الفرع
الأول المحكمة
الدستورية الاتحادية المادة 124 : أولاً: المحكمة
الدستورية الاتحادية هيأة قضائية مستقلة مالياً وادارياً. ثانياً: تتكون
المحكمة الدستورية الاتحادية، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي،
وفقهاء القانون، يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب. ثالثاً: أـ يتم ترشيح أعضاء
المحكمة من قبل كلٍ من، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وبموافقة السلطة
التشريعية بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء . ب ـ يتلقى
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الترشيحات المتعلقة بما ورد في الفقرة (أ)
اعلاه من قبل الجهات ذات العلاقة. رابعاً: يقوم
اعضاء المحكمة بانتخاب رئيسٍ للمحكمة، ونائبٍ له من بينهم. المادة 125 : تختص المحكمة
الدستورية الاتحادية، دون غيرها، بما يأتي: أولاً: الرقابة
على دستورية القوانين والانظمة والتعليمات
الاتحادية النافذة. ثانياً:
الرقابة على مشروعية دساتير الاقاليم، ودستورية القوانين والانظمة التي تسنها
الاقاليم والمحافظات، فيما لو كانت مخالفةً للدستور. ثالثاً: تفسير نصوص
الدستور . رابعاً: الفصل في
القضايا التي تنشأ عن تنفيذ القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات
والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، اذا كانت
مخالفةً للدستور، ويكفل القانون لكلٍ من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الاشخاص الطبيعية والمعنوية، حق الطعن المباشر لدى
المحكمة. خامساً: الفصل في
المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية من جهةٍ،
وحكومات الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من
جهة اخرى. سادساً: الفصل في
المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم، أو
فيما بينها وادارات المحافظات، أو فيما بين ادارات المحافظات. سابعاً: الفصل في المنازعات التي تحصل بين المؤسسات والهيئات المستقلة التابعة
للسلطات الاتحادية. ثامناً: الفصل في تنازع الاختصاص بين مجلس النواب ومجلس الاتحاد، بناءاً
على طلبٍ من أحدهما. تاسعاً: الفصل في
الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء، وينظم ذلك بقانون. عاشراً: المصادقة
على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، ومجلس الاتحاد. أحد عشر: البت في صحة عضوية مجلس النواب، ومجلس
الاتحاد. أثنا عشر: أـ الفصل في
تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، و القضاء الاقليمي. ب ـ الفصل في تنازع
الاختصاص القضائي بين الاقاليم. المادة 126 : أحكام وقرارات المحكمة
باتة وملزمة للكافة. المادة 127: ينظم
القانون عمل المحكمة، وشروط التقاضي أمامها، والاجراءات المتبعة فيها، وصاحب الحق
في اقامة الدعوى، والأثر المترتب على الحكم بعدم دستورية القانون، وكل ما يتعلق
بعمل المحكمة. الفرع
الثاني مجلس
القضاء الأعلى المادة 128 : أولاً:
مجلس القضاء الاعلى (جهاز إداري) مستقل مالياً وادارياً. ثانياً:
يتكون مجلس القضاء الأعلى من رئيس محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام،
ورئيس هيأة الاشراف القضائي، ورؤوساء مجالس القضاء الاقليمية، ورؤوساء محاكم
الاستئناف الاتحادية، ومدير عام المعهد القضائي، وينظم القانون كل ما يتعلق
بالمجلس. ثالثاً:
ينتخب المجلس، من بين أعضائه، رئيساً له، ونائباً. المادة 129 : (دراسة) يتولى مجلس القضاء
الأعلى المهمات الآتية: اولاً: ادارة شؤون
القضاء الاتحادي، والاشراف على القضاء، ووضع التعليمات والضوابط بشأن ذلك. ثانياً: ادارة شؤون
القضاة، والعاملين في المجلس، وفي الاجهزة القضائية. ثالثاً: ترشيح المؤهلين للتعيين قضاةً واعضاء ادعاء عام، وترشيح
المؤهلين لشغل المناصب القضائية. رابعاً: اقتراح
مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب
للموافقة عليها. خامساً: اية مهمات (ادارية) أخرى ينص عليها القانون. الفرع
الثالث أحكام عامة
المادة 130: ينظم القانون، تكوين
المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم،
وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد. المادة 131 : القضاة غير قابلين
للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم،
وينظم مساءلتهم تأديبياً. المادة ( 132) : يحدد
القانون وظائف الادعاء العام، واجهزته، وشروط تعيين المدعين العامين، وكيفية نقلهم
وترفيعهم ومقاضاتهم واحالتهم على التقاعد. المادة 133 : يُحظر على
القاضي وعضو الادعاء العام: أولاً: الجمع بين
الوظيفة القضائية، وأية وظيفة أو مهنة اخرى أو عملٍ
تجاري أو صناعي آخر. ثانياً: الانتماء
الى أي حزبٍ، أو منظمةٍ سياسية، أو مزاولة أي نشاط حزبي. المادة 134 : أولاً:
يستمر القضاء الاتحادي، بالعمل في المحافظات التي تحولت الى اقليم، أو أنضمت اليه،
الى حين انشاء المحاكم والهيئات القضائية فيها. ثانياً: يحق
للسلطة القضائية في الأقليم، طلب منح كل أو بعض الاختصاصات التي تتولاها المحاكم
والهيئات القضائية في الاقليم، وطرق الطعن فيها، الى القضاء الاتحادي، وينظم ذلك
بقانون. المادة 135 : تعد القرارات
والاحكام القضائية، الصادرة وفقاً للقانون، عن الهيئات القضائية الاتحادية
والاقليمية، نافذةً في جميع الاقاليم والمحافظات، ولا يجوز الامتناع عن تنفيذها،
أو تعطيل تنفيذها. المادة 136 : يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية. المادة 137 : ينظم
بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاصه بالافعال التي
تمثل خرقاً أو انتهاكاً للقوانين العسكرية النافذة، التي تقع من أفراد
القوات المسلحة، وقوات الأمن، وفي الحدود التي يقررها القانون. المادة 138
: ينظم بقانون، عمل مجلس الدولة، الذي يختص بوظائف القضاء الاداري، والتقنين،
والافتاء، والمشورة القانونية. المادة 139 : يُحظر النص
في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار اداري من الطعن أمام
القضاء. المادة 140 : اولاً:
تعبّر مهنة المحاماة عن قيم العدالة والحق والشرعية. ثانياً:
ينظم القانون، مهنة المحاماة، وشروط ممارستها. الفصل
الرابع الهيئات
المستقلة المادة 141 : تُعدّ كلاً من
المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيأة
النـزاهة العامة، وهيأة الإعلام والاتصالات، والبنك المركزي العراقي، وديوان
الرقابة المالية، هيئات مستقلة مالياً وادارياً، وينظم
القانون عمل كلِ هيأةٍ منها. المادة 142/
اولاً: ينظم
بقانون، ديوان الرقابة المالية، ويُحدد ملاكه وموازنته واختصاصاته، ويُعدُّ هيأةً
مستقلة. ثانياً:
يعاون ديوان الرقابة المالية، الحكومة ومجلس النواب، في الرقابة على تحصيل
الأيرادات العامة وانفاق النفقات في حدود الموازنة، ويلتزم بتقديم تقريرٍ سنوي الى
كلٍ من مجلس الوزراء ومجلس النواب عن أعماله وملاحظاته، وبيان المخالفات المرتكبة. ثالثاً:
لمجلس النواب، أن يكلف الديوان بكل تحقيقٍ أو دراسةٍ تتعلق بالموارد والنفقات أو
بادارة خزانة الدولة. رابعاً:
للديوان مراجعة اية حسابات أو سجلات توكل اليه لتدقيقها وفقاً للقانون. المادة 143: دواوين الاوقاف مستقلة مالياً وادارياً، تتمتع
بخصوصيةٍ دينيةٍ، ولها مهماتٌ وقفية، وترتبط بمجلس الوزراء، وتنظم بقانون. المادة 144 : تلتزم الهيئات المستقلة في عملها بأحكام
الدستور، والقوانين النافذة، بما فيها قوانين وانظمة الوظيفة العامة. المادة 145: اولاًً:
تخضع الهيئات المستقلة لرقابة مجلس النواب. ثانياً: تلتزم الهيئات المستقلة بتقديم تقريرٍ
سنوي، مرة واحدة في الاقل، الى مجلس النواب، يتضمن بياناً بنشاطات الهيأة،
واعمالها، وآلية صرف مواردها. المادة 146 : تقوم الهيئات المستقلة، بتقديم موازنتها السنوية وحساباتها
الختامية الى مجلس النواب، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية. المادة 147 : تدعم
الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم، وادارات المحافظات، الهيئات المستقلة لانجاح
مهماتها، مراعيةً في ذلك استقلالية هذه الهيئات. المادة 148 : للهيئات المستقلة فتح فروعٍ لها في سائر
الاقاليم والمحافظات، تسهيلاً لأداء مهماتها. المادة 149 : للهيئات المستقلة الحق في تقديم مقترح
قانون، يتعلق بعملها، الى مجلس النواب . المادة 150 : اولاً: تتم
الموافقة على تعيين مسؤولي الهيئات المستقلة، من قبل مجلس النواب، بالاغلبية
المطلقة لعدد اعضائه. ثانياً: مع
مراعاة احكام البند ( ) من المادة ( ) من
الدستور، يتم اقالة مسؤولي الهيئات المستقلة، من قبل مجلس النواب بالأغلبية
المطلقة لعدد اعضائه، بناءاً على تحقق احدى الحالات الآتية: أـ العجز عن اداء العمل. ب ـ خرق الدستور والقانون. ج ـ الفساد المالي والاداري. المادة 151 : يجوز استحداث هيئاتٍ
مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة، بقانون. المادة 152 : يتم الغاء أية هيأةٍ مستقلة، من قبل مجلس النواب،
بأغلبية ثلثي عدد أعضائه. الباب الرابع اختصاصات السلطات
الاتحادية المادة 153 : تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته
واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي وتحمي
الدستور. المادة 154 : تختص السلطات الاتحادية، بالاختصاصات
الحصرية الآتية: اولاً :ـ رسم وتنفيذ السياسة الخارجية والتمثيل
الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض
والتوقيع عليها وابرامها، ورسم وتنفيذ السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية
السيادية. ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك
انشاء قوات مسلحة وقوات أمنية وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن العراق وحدوده،
والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم وادارة
السياسة المالية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم
والمحافظات في العراق، ووضع الموازنة العامة للدولة، ورسم وتنفيذ السياسة النقدية
والجمركية، وفرض الضرائب والرسوم الاتحادية، وجبايتها، وانشاء البنك المركزي،
وادارته، وينظم ذلك بقانون. رابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية. خامساً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان. سادساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء
السياسي. سابعاً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد. ثامناً :ـ تخطيط السياسات
المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها
العادل داخل العراق، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية. مقترح خبراء الموارد
المائية: تخطيط
الموارد المائية في البلاد وادارتها بما يؤمن توزيعها العادل وديمومتها كماًّ
ونوعاً، وضمان حقوق العراق المائية وفق القانون والاعراف الدولية. تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان. عاشراً:ـ تنظيم حركة
الطيران المدني، والطرق الدولية، والمنافذ الحدودية والبرية والبحرية والجوية،
وسمات الدخول. حادي عشر:ـ تنظيم وادارة
الامور المتعلقة بالمسائل الآتية: ـ التدقيق على حسابات السلطات الاتحادية
ـ الانتخابات الاتحادية ـ المدارس والمعاهد والجامعات الاتحادية ـ شبكة الكهرباء
الاتحادية ـ سكك الحديد الاتحادية ـ صندوق التقاعد ـ الدين العام للدولة ـ التقييس
والسيطرة النوعية ـ تنظيم معايير العمل والسلامة في الحقول النفطية والمناجم ـ
المسوحات الوطنية الجيولوجية والنباتية والحيوانية والارصادية ـ الطاقة النووية [على أن يكون هناك اتفاق مع الاقاليم والمحافظات
المعنية] ـ اجراءات التقاضي في المجالين المدني والجزائي، بما يكفل توحيدها. ثاني عشر: ـ رسم
السياسة المتعلقة بحماية البيئة والطبيعة وتلوث الهواء والمياه، وتنفذ بالتنسيق مع
الاقاليم والمحافظات ذات الشأن. ثالث عشر: ـ رسم
السياسة المتعلقة بالهجرة، وتنفذ بالتنسيق مع الاقاليم والمحافظات ذات الشأن. رابع عشر:ـ سن القوانين
التي نص الدستور عليها، لغرض تنظيم السلطات والمؤسسات الاتحادية، أو لغرض تنظيم
بعض القضايا والمسائل الاتحادية. خامس عشر:ـ سن القوانين
المتعلقة بتنظيم ما ورد في هذه المادة. ملاحظة: المواد من (111) الى (115) ما زالت
قيد النقاش. المادة (111): النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات. المادة (112): اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز
المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع
وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد
حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام
السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من
البلاد، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم
والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط
والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق
وتشجيع الاستثمار. المادة ( 113 )
: تعد الآثار والمواقع الأثرية
والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي من اختصاص
السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون. المادة (114): تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم: اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون. ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها. ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة
على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام. خامساً :ـ رسم السياسة
الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم. سادساً :ـ رسم السياسة
التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في
أقليم. سابعاً :ـ رسم سياسة
الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعاً عادلاً لها، وينظم ذلك
بقانون. المادة (115): كل ما لم ينص عليه في
الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم،
تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة
الخلاف بينهما. الباب الخامس سلطات الاقاليم وادارات المحافظات الفصل
الاول الاقاليم المادة 155 : تتكون
جمهورية العراق من عاصمةٍ، واقاليم، ومحافظاتٍ لا مركزية، واداراتٍ محلية. المادة 156 : اولاً: يقر هذا الدستور، اقليم كردستان
وسلطاته القائمة، بوصفه اقليماً اتحادياً. ثانياً: يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة
التي تؤسس وفقاً لاحكامه. المادة 157 : يسن مجلس النواب (في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ
اول جلسةٍ له)، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم،
بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين. المادة 158 : يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ
بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين: اولاً
:ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. ثانياً
:ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم. المادة 159: تقوم السلطة التشريعية
في الاقليم، بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، واختصاصاتها، وآليات ممارسة
تلك الاختصاصات، بما لا يتعارض مع دستور الاتحاد. المادة 160 : اولاً: سلطات الاقليم،
التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها وفقاً لدستور الاقليم، بما لا
يتعارض مع دستور الاتحاد. ثانياً : يحق لسلطة
الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض
بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية
للسلطات الاتحادية. (ما زالت قيد النقاش) ثالثاً: تخصص للاقاليم
والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي
للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة
السكان فيها. رابعاً: يحق للاقاليم والمحافظات غير
المنتظمة في اقليم، تأسيس مكاتب لها في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لغرض
متابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية، وينظم ذلك بقانون. خامساً: تختص حكومة
الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي
للاقليم، كالشرطة والأمن. (وحرس الاقليم) المادة ( 161
) يحق لحكومة الاقليم الاستعانة بالقوات المسلحة
الاتحادية والاجهزة الأمنية فيها، لغرض المحافظة على النظام العام في الاقليم،
ودرء المخاطر عنه، الناجمة عن العدوان، أو وقوع الكوارث الطبيعية، وللحكومة
الاتحادية الحق ذاته في الاستعانة بالاجهزة الامنية في الاقليم. المادة
( 162 ) تقوم حكومات
الاقاليم باتخاذ ما ينبغي من تدابير لغرض تنفيذ القوانين الاتحادية، والمعاهدات
والاتفاقيات الدولية التي تبرمها السلطات الاتحادية، ولهذه السلطات الاشراف على
التنفيذ. المادة ( 163 ): تقوم سلطات
الاقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، بتزويد السلطات والمؤسسات الاتحادية،
بالبيانات والمعلومات متى ما طُلب منها ذلك، لاغراض وضع السياسات والخطط الاتحادية
للدولة. الفصل الثاني المحافظات التي لم تنتظم في اقليم المادة 164 : اولاً: تتكون المحافظة من أقضيةٍ ونواحٍ
وقرى. ثانياً: تمنح المحافظات التي لم تنتظم في
اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق
مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون. ثالثاً: يعد المحافظ المنتخب، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة
صلاحياته المخول بها وفقاً للقانون. رابعاً: ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس
المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما. خامساً: لا يخضع مجلس
المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ
مستقلة. المادة 165 : يجوز تفويض بعض اختصاصات الحكومة
الاتحادية لكلٍ من حكومة الاقليم أو ادارة المحافظة، وبالعكس، بموافقة الطرفين،
وينظم ذلك بقانون. الفصل الثالث العاصمة المادة 166 : اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية
العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد. ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة، بقانونٍ. ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم. الفصل الرابع الادارات المحلية ( خلافية ـ الشبك) المادة 167: يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية،
للمكونات المختلفة، كالتركمان، والكلدان، والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى،
وينظم ذلك بقانون. الباب السادس الاحكام الختامية والانتقالية الفصل
الاول الاحكام
الختامية المادة 168 : اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) عدد اعضاء
مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق
والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين
متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب
بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند
"ثانياً" من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب
عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام. رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من
صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية،
الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ
عام. خامساً :ـ أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة
المنصوص عليها في البند "ثانياً" و"ثالثاً" من هذه المادة، في
حالة عدم تصديقه. ب ـ يُعدُ التعديل
نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 169 : لا يجوز لرئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس واعضاء مجلس
الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، ورئيس مجلس الاتحاد ونائبه
واعضاء المجلس، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم
في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً
من اموالهم، أو ان يقايضوها عليها أو ان
يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين. المادة 170 : يُعدّ القانون الذي اوجب الدستور سنّه لغرض تنظيم أمرٍ يتعلق بالسلطات
والمؤسسات الاتحادية، قانوناً اتحادياً. المادة ( 171 ): على السلطات الاتحادية استصدار القوانين المنصوص عليها في هذا الدستور،
بالسرعة اللازمة، لتحل محل القوانين غير المنسجمة مع أحكامه. المادة 172 : اولاً: لمجلس النواب الحق في أن يستفتي الشعب،
في بعض القوانين والقضايا المهمة، المتعلقة بمصالح البلد العليا، وتكون نتيجة
الاستفتاء ملزمةً. ثانياً: يُنظم الاستفاء المذكور في البند
اولاً من هذه المادة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب. ثالثاً: مع مراعاة ما ورد في البندين اولاً
وثانياً من هذه المادة، يكون كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور مُقراًً بموافقة
اغلبية المصوتين، ما لم يُنص على خلاف ذلك. المادة ( 173 ): اذا تعذرَ اجراء الانتخابات العامة لعضوية مجلسي النواب والاتحاد في موعدها
المقرر، لسببٍ قاهر لا يمكن دفعه، يبقى المجلس السابق قائماً ومزاولاً اختصاصاته،
حتى يتم انتخاب المجلس الجديد، ولا تشمل هذه الاختصاصات الحق في تعديل الدستور،
والحق في سحب الثقة من الحكومة. المادة 174 : لا يجوز
لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الاتحاد، ونوابهم، واعضاء المجلسين، تولي أي منصبٍ
آخر، أو مزاولة أية وظيفة أو مهنةٍ اخرى، أو عملٍ تجاري، أو صناعي آخر. المادة ( 175 ) يتقاضى كلٌ من رئيس الجمهورية، ونائبه، ورئيس مجلس الوزراء، واعضاء المجلس،
واعضاء مجلسي النواب والاتحاد، وسائر اعضاء السلطة القضائية، مخصصات المنصب
الوظيفي، والمخصصات الاخرى المذكورة في القانون، اثناء تأدية وظيفتهم فقط. الفصل الثاني الاحكام الانتقالية المادة 176 : (مقترح بحذف اولاً) اولاً: يعتمد مجلس النواب في جلسته
الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية الى حين اقرار نظامٍ داخلي له. ثانياً: يعتمد مجلس الاتحاد، في جلسته الاولى، قانون مجلس النواب (النظام
الداخلي)، الى حين اقرار قانون أو نظامٍ داخلي له. المادة 177 : اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين
من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد. ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال
الارهابية . ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين
"اولاً" و "ثانياً"
من هذه المادة، بقانون. المادة 178 : تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها،
بوصفها هيئةً قضائيةً مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه،
ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بالأغلبية المطلقة
لعدد اعضائه، بعد اكمال اعمالها. المادة 179 : اولاً :ـ تواصل الهيأة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، بوصفها هيأةً مستقلة،
أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، في اطار القوانين
المنظمة لعملها. ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية
المطلقة لعدد اعضاء المجلس. ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس
الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع
المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة
باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث. رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند (ثالثاً) من هذه المادة، ما
لم تُحل الهيأة المنصوص عليها في البند (اولاً) منها. خامساً:- مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد اساساً
كافياً للإحالة الى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواة امام القانون والحماية، ما لم
يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث، والتعليمات الصادرة بموجبه. سادساً:ـ يؤلف مجلس
النواب لجنةً نيابيةً من اعضائه لمراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة
العليا لاجتثاث البعث ولأجهزة الدولة، لضمان العدل والموضوعية والشفافية، والنظر
في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب. المادة 180 : اولاً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية بوصفها هيئةً مستقلة اعمالها، بالتنسيق
مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، ووفقاً للقانون. ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة بالاغلبية
المطلقة (لعدد اعضائه). المادة 181 : اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد
في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس
الجمهورية بعد تكوين مجلس الاتحاد، على ان لا يتعدى ذلك دورةً انتخابيةً واحدة. ثانياً :ـ أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى
(مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين. ب ـ تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور،
على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة. ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع
عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة. د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي عدد اعضائه
بديلاً عنه. ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان
يكون: أـ اتم الاربعين عاماً من
عمره. ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة
والنـزاهة والاستقامة. ج ـ قد ترك حزب البعث المنحل
قبل سقوطه بعشر سنوات في الأقل، اذا كان
عضواً فيه.
د ـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم
يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي. رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب احد
العضوين الآخرين مكانه. خامساً :ـ أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة،
لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (118) و(119) من هذا الدستور، والمتعلقتين
بتكوين الاقاليم. ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس
النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل
ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى
مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ
للاعتراض، وتُعد مصادقاً عليها. سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في
هذا الدستور. المادة (182):
(خلافية) اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة
لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة
الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في
الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة
العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب
هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك
والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي
والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة. المادة (183): يستمر العمل بالقوانين التي
تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام
1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة
اقليم كردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم
تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم
تكن مخالفةً لهذا الدستور. المادة ( 184): اولاً: يشكل مجلس
النواب في بداية عمله لجنةً من أعضائه تكون ممثلةً للمكونات الرئيسة في المجتمع
العراقي، مهمتها تقديم تقريرٍ الى مجلس
النواب، خلال مدةٍ لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصيةً بالتعديلات الضرورية التي
يمكن اجراؤها على الدستور، وتُحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها. ثانياً: تعرض
التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعةً واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتُعد مقرةً
بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس. ثالثاً: تطرح المواد
المعدلة من قبل مجلس النواب وفقاً لما ورد في البند (ثانياً) من هذه المادة على الشعب للاستفتاء عليها، خلال مدةٍ
لا تزيد على شهرين من تأريخ اقرار التعديل
في مجلس النواب. رابعاً: يكون
الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً، بموافقة اغلبية المصوتين، واذا لم يرفضه
ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر. خامساً: يستثنى ما ورد
في هذه المادة من احكام المادة ( 126 ) المتعلقة بتعديل الدستور ، الى حين
الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة المادة (185): يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية،
وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53)
والمادة (58) منه. (مقترح بالغائها) المادة (186): يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره
في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه. صياغة اخرى/ تُعد التعديلات التي تم اجراؤها على الدستور نافذةً، على وفق الآتي: اولاً:ـ موافقة مجلس النواب عليها، بالأغلبية المطلقة
لعدد اعضاء المجلس. ثانياً:ـ أـ
موافقة الشعب عليها بأستفتاءٍ عام، يجرى خلال مدةٍ لا تزيد عن شهرين من تأريخ
اقرار التعديلات في مجلس النواب. ب ـ
يكون الاستفتاء المشار اليه في الفقرة (أ) اعلاه، مُقراً بموافقة أغلبية المصوتين،
واذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات أو اكثر. ثالثاً:ـ تُعدُ التعديلات نافذةً من تأريخ موافقة الشعب
بالاستفتاء، وتُنشر في الجريدة الرسمية. |